عبد الرحمن بن محمد العتائقي الحلي

95

مختصر تفسير القمي

[ 271 ] قوله : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ » ، قال الصادق عليه السلام : « هي الزكاة المفروضة ، تخرج علانية « 1 » ، وإن دفعت سرّاً فهو أفضل » . « 2 » [ 276 ] وسئل العالم عن قوله : « يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ » ، « 3 » قد نرى الرجل يربي فيزيد ماله ويكثر « 4 » ؟ فقال : « يمحق اللَّه دينه وإن كثر ماله » . « 5 » وقال الصادق عليه السلام : « درهم من ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية بذات محرم في بيت اللَّه الحرام » . « 6 » [ 282 ] قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ » . . . الآية ، روي أنّ في البقرة خمس مائة حكم ، « 7 » وفي هذه الآية أربعة عشر حكماً ، « 8 » فقوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ » فهذا حكم « وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ » حكمان « وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ » ثلاثة أحكام « 9 » « وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ » أربعة أحكام « 10 » « فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ » أي لا يحسن أن يملي « فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ » يعني وليّ المال ، ستّة أحكام « 11 » « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » سبعة أحكام « فَإِنْ

--> ( 1 ) . في ألاصل زيادة : « وتدفع علانية ، وبعد ذلك غير الزكاة » ( 2 ) . روى نحوه الكليني في الكافي ، ج 3 ، ص 502 ، ح 17 . هذا ، ولم يذكر المؤلف تفسير الآيتين 273 و 275 ، فراجع الأصل ( 3 ) . في الأصل قيل للصادق عليه السلام ( 4 ) . كذا في النسخ ، والعبارة في الأصل هكذا : « قد نرى الرجل يربي وماله يكثر ؟ » ( 5 ) . روى نحوه الشيخ في التهذيب ، ج 7 ، ص 15 ، ح 65 ، و 19 ، ح 83 ( 6 ) . رواه البحراني في البرهان ، ج 1 ، ص 557 ، عن تفسير القمي . هذا ، ولم يذكر المؤلف تفسير الآية 280 ، فراجع الأصل ( 7 ) . هذا هو المشهور كما في الوافية للفاضل التوني ، ص 256 وكنز العرفإن ، ج 1 ، ص 5 ، ومبادئ الوصول للعلامة ، ص 242 ، ولم نقف فيه على روآية في ذلك . وفي الحصر أيضا نظر ، ذكرنا التفصيل فيه في مقال خاص ، نشر في المجلد الثاني من موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، ص 48 ( مائدة : آيات الاحكام ) ( 8 ) . ذكر الشيخ الطوسي في التبيان ، ج 2 ، ص 378 ، ما رواه القمي في تفسير الآية مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ ، فراجع ( 9 ) . وفي الأصل جعل « وليكتب » حكما مستقلا رابعا ( 10 ) . في الأصل زيادة : « وهو إقراره إذا أملى « وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً » ، ولا يخونه ستة أحكام . » والصحح خمسة أحكام ( 11 ) . لاحظ الهامش المتقدم